الحر العاملي

166

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام قال : قلت : وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . أقول : ذكر العرض يغني عن ذكر الطول ، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه . ( 413 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء ، كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء . ( 414 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكر من الماء نحو حبي هذا ، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر . ( 415 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ ، والقلتان جرتان . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .

--> 6 - الكافي 3 : 3 / 5 ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 42 / 116 والاستبصار 1 : 10 / 14 7 - الكافي 3 : 3 / 8 . ( 1 ) التهذيب 1 : 42 / 118 ، والاستبصار 1 : 7 / 5 . 8 - التهذيب 1 : 415 / 1309 ، والاستبصار 1 : 7 / 6 . ( 1 ) الفقيه 1 : 6 / 3 .